نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 27
يجوز أن يوضّئه غيره في محلّه إلّا مع الضرورة، و يجوز أن يستعين.
و يجوز التوكيل في تطهير بدنه و ثوبه من النجاسة.
4065. الثالث: الصلاة لا تصحّ النيابة فيها، إلّا في ركعتي الطواف مع العذر،
[1] و يجوز مطلقا بعد الموت عندنا، و إن لم يكن توكيلا حقيقيّا.
4066. الرابع: الزكاة تجوز النيابة في أدائها، فيؤدّيها عنه غيره،
و يجوز أن يستنيب في إخراجها من ماله و من مال النائب، و يستنيب الفقراء و الإمام أيضا في التسليم.
4067. الخامس: الصيام لا تصحّ النيابة فيه إلّا إذا مات، فيصوم عنه وليّه،
و أمّا الاعتكاف فلا تدخله النيابة.
4068. السادس: و الحجّ تدخله النيابة مع العجز و الموت.
4069. السابع: البيع يصحّ التوكيل فيه و في جميع أحكامه،
و كذا الشراء، و الرهن و قبضه.
4070. الثامن: التفليس لا يتصوّر فيه الوكالة،
و أمّا الحجر فيصحّ أن يوكّل الحاكم من ينوب عنه.
4071. التاسع: الصلح يصحّ التوكيل فيه،
و كذا الحوالة، و الضمان، و الشركة، و الوكالة، و الإقرار على إشكال، و العارية، و القراض، و المساقاة، و المطالبة بالشفعة و أخذها، و الإجارة، و الاصطياد، و الاحتطاب، و الاحتشاش، و إحياء الموات على إشكال، و الجعالة، و المزارعة، و العطايا، و الهبات، و الوقف، و قبض