responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 27

يجوز أن يوضّئه غيره في محلّه إلّا مع الضرورة، و يجوز أن يستعين.

و يجوز التوكيل في تطهير بدنه و ثوبه من النجاسة.

4065. الثالث: الصلاة لا تصحّ النيابة فيها، إلّا في ركعتي الطواف مع العذر،

[1] و يجوز مطلقا بعد الموت عندنا، و إن لم يكن توكيلا حقيقيّا.

4066. الرابع: الزكاة تجوز النيابة في أدائها، فيؤدّيها عنه غيره،

و يجوز أن يستنيب في إخراجها من ماله و من مال النائب، و يستنيب الفقراء و الإمام أيضا في التسليم.

4067. الخامس: الصيام لا تصحّ النيابة فيه إلّا إذا مات، فيصوم عنه وليّه،

و أمّا الاعتكاف فلا تدخله النيابة.

4068. السادس: و الحجّ تدخله النيابة مع العجز و الموت.

4069. السابع: البيع يصحّ التوكيل فيه و في جميع أحكامه،

و كذا الشراء، و الرهن و قبضه.

4070. الثامن: التفليس لا يتصوّر فيه الوكالة،

و أمّا الحجر فيصحّ أن يوكّل الحاكم من ينوب عنه.

4071. التاسع: الصلح يصحّ التوكيل فيه،

و كذا الحوالة، و الضمان، و الشركة، و الوكالة، و الإقرار على إشكال، و العارية، و القراض، و المساقاة، و المطالبة بالشفعة و أخذها، و الإجارة، و الاصطياد، و الاحتطاب، و الاحتشاش، و إحياء الموات على إشكال، و الجعالة، و المزارعة، و العطايا، و الهبات، و الوقف، و قبض


[1]. في «أ»: مع التعذر.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست