responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 276

4607. التاسع: القبض فيما لا ينقل و لا يحوّل التخلية، و فيما ينقل و يحوّل النقل و التحويل،

و تصحّ هبة المشاع كالمقسوم، و يتحقّق فيه القبض بتسليم الجميع إليه، فإن أبى الشريك، أمر المتّهب بتوكيل الشريك في قبضه، فإن امتنع، نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله.

4608. العاشر: تجوز هبة المشاع،

سواء قبل القسمة كالعقار أو لم يقبلها كالجوهرة، و لو وهب واحد اثنين شيئا صحّ، و إن كان ممّا لا يمكن [1] قسمته، و كذا يصحّ لو وهب اثنان اثنين شيئا ممّا يمكن قسمته أو لا يمكن، و إذا وهب الاثنين و أذن لهما في القبض فقبضاه، صحّت الهبة. و لو أذن لأحدهما دون صاحبه، صحّت الهبة في نصيب المأذون خاصّة.

4609. الحادي عشر: لا تصحّ هبة ما لا يصحّ إقباضه،

كالطير في الهواء، و السمك في الماء، و العبد الآبق، و الجمل الشارد، و المغصوب لغير الغاصب مع عدم إمكان القبض منه، و لو أمكن و وهبه لغير الغاصب صحّ، و لزم مع القبض و ليس للمتّهب القبض من الغاصب بدون إذن الواهب، و لو وكّل الواهب الغاصب في التقبيض جاز، و لو وكّل المتّهب الغاصب في القبض له، جاز أيضا، و يصير مقبوضا بذلك، و لا يفتقر إلى مضيّ زمان يتحقّق فيه القبض، و ملكه المتّهب، و برئ الغاصب من ضمانه.

4610. الثاني عشر: لا تصحّ هبة اللبن في الضرع، و لا الحمل في البطن.

و الوجه عندي جواز هبة الصوف على ظهر الغنم [2] لجواز بيعه كذلك، و إذا أذن


[1]. هذا ما أثبتناه و لكن في النسختين «ممّا يمكن».

[2]. في «ب»: على ظهور الغنم.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست