responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 275

و قال الشيخ: لا تبطل بموت الواهب، و يقوم الوارث مقامه في الإقباض [1] و فيه بعد.

و من شرط صحّة القبض إذن الواهب فيه، فلو قبض المتّهب بدون إذن الواهب لم يحصل الملك.

4603. الخامس: القبض شرط في الهبة،

سواء كانت الهبة بشيء معين، أو غير معيّن، و سواء كان مكيلا، أو موزونا، أو لم يكن احدهما، و يكون الواهب قبل الإقباض بالخيار إن شاء أقبضه، و إن شاء منعه، و لو أذن له في القبض فقبض، صحّت الهبة. و لو رجع قبل القبض، بطلت الهبة، و لو قبض بغير إذن الواهب، لم تصحّ الهبة و إن كانا في المجلس.

4604. السادس: الهبة قبل القبض باقية على ملك الواهب،

فلو نمت كان النماء للواهب، و كذا تلحقها بقيّة أحكام الملك، و لو أتلفها المتّهب، كان له إلزامه بالضمان.

4605. السابع: إذا وهبه ما في ذمّته، كان إبراء صحيحا، و لا يفتقر الإبراء إلى القبول.

قال الشيخ: و يقوى في نفسي افتقاره إليه، ثمّ قوّى العدم [2] و هو يدلّ على تردّده.

4606. الثامن: لو وهبه ما هو في يد المتّهب، كالوديعة، و الغصب انعقدت بالإيجاب و القبول،

و يكفي حصولها في يده عن القبض المتجدّد، و لا يفتقر إلى تجديد قبض و لا مضيّ زمان يمكن وقوعه فيه، و لا تجديد إذن في القبض.


[1]. المبسوط: 3/ 305.

[2]. المبسوط: 3/ 314.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست