responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 277

له في حلب الشاة، كان إباحة لا هبة. و لو وهبه زيت زيتونه [1] قبل استخراجه، أو دهن سمسمه [2] قبل عصره، لم تصحّ.

و لا تصحّ هبة المعدوم، كهبة ثمرة شجرته المتجدّدة، أو حمل دابته المتجدّد.

4611. الثالث عشر: لا تصحّ [3] هبة المجهول، مثل شاة من غنمه، أو عبد من خدمه،

و الأقرب جواز هبة المعلوم عند الواهب المجهول عند المتّهب، و يحتمل البطلان على ضعف، أمّا لو كان مجهولا عند الواهب معلوما عند المتّهب، بأن يكون في يد المتّهب مال للواهب و لا يعلم الواهب قدره و لا نوعه، فوهبه جميع ما في يده، فالأقرب البطلان على إشكال.

و لو وهبه صبرة مشاهدة صحّت الهبة، و إن كانت مجهولة القدر.

4612. الرابع عشر: لو شرط في العقد شروطا تنافي مقتضى الهبة،

كقوله:

وهبتك بشرط ان لا تبيعه، أو لا تهبه، أو بشرط أن تبيعه، أو تهبه، بطل الشرط، و الأقرب صحّة الهبة.

4613. الخامس عشر: إذا أبرأه عمّا في ذمّته،

صحّ بلفظ الإبراء و الهبة و الإسقاط و العفو و التمليك و الصّدقة.

و لا تصحّ هبة ما في ذمّة غيره له، قال الشيخ: الّذي يقتضيه مذهبنا جواز بيعه وهبته و رهنه [4] و يلوح من كلامه عدم اشتراط الإقباض هنا، و يجعله كالحوالة.


[1]. في «ب»: زيتونة.

[2]. في «ب»: أو دهن شحمته.

[3]. في «أ»: لا يجوز.

[4]. المبسوط: 3/ 314.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست