responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 274

و للمالك الرجوع ما لم يتلف، و لا يكفي هنا التصرف. و مع التلف ليس للمالك مطالبته [1] بالعوض.

و لا يصحّ تعليقه بشرط و لا تأقيته، فالإيجاب كلّ لفظ قصد به التمليك المذكور، مثل: وهبتك و ملّكتك، و القبول كلّ لفظ دالّ على الرضا بالإيجاب.

4601. الثالث: لا تصحّ الهبة إلّا من بالغ، كامل العقل، جائز التصرف.

فلو وهب الصبيّ، أو المجنون، أو السفيه، أو المحجور عليه للفلس، أو المملوك، لم تصحّ.

4602. الرابع: أركان الهبة خمسة:

الواهب، و هو كلّ مالك جائز التصرف، فلو وهب غير المالك لم تصحّ.

و الموهوب له، و هو القابل، و يشترط فيه البلوغ و العقل و جواز التصرف في ذلك، فلو وهب العبد لم تصحّ.

و الموهوب، هو كلّ عين مملوكة يصحّ نقلها، فلو وهب الدّين لم يجز، و كذا لو وهب ما لا يصحّ تملّكه من الأعيان، كالخمور و الخنازير، أو لا يصحّ نقله كالوقف و أمّ الولد.

و العقد، و هو الإيجاب و القبول على ما تقدّم.

و القبض، فلا تصحّ الهبة ما لم ينضمّ القبض إلى العقد، فلو مات الواهب، أو الموهوب له بعد العقد قبل القبض، بطلت الهبة، سواء مات قبل الإذن في القبض أو بعده.


[1]. في «ب»: المطالبة.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست