نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 273
[المقصد] الأوّل: في الهبة
و فيه فصلان:
[الفصل] الأوّل: في الماهيّة
و فيه ثمانية عشر بحثا:
4599. الأوّل: الهبة عقد يقتضي تمليك العين منجّزا من غير عوض،
و يسمّى النحلة و العطية، قال الشيخ (رحمه اللّه): الهدية و الهبة و الصّدقة بمعنى واحد، و لهذا يحنث لو حلف ألّا يهب فتصدّق على مسكين، غير أنّه إذا قصد الثواب و التقرّب إلى اللّه تعالى بالهبة، سمّيت صدقة، و إن قصد بها التودد و المواصلة سمّيت هدية [1].
4600. الثاني: الهبة جائزة بالنص و الإجماع،
و هي عقد يفتقر إلى الإيجاب و القبول و القبض، و هل يستغنى عن الإيجاب و القبول في هدية الأطعمة؟ الأقرب عدمه، نعم يجوز التصرف عملا بالإذن المستفاد من العادة،