responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 273

[المقصد] الأوّل: في الهبة

و فيه فصلان:

[الفصل] الأوّل: في الماهيّة

و فيه ثمانية عشر بحثا:

4599. الأوّل: الهبة عقد يقتضي تمليك العين منجّزا من غير عوض،

و يسمّى النحلة و العطية، قال الشيخ (رحمه اللّه): الهدية و الهبة و الصّدقة بمعنى واحد، و لهذا يحنث لو حلف ألّا يهب فتصدّق على مسكين، غير أنّه إذا قصد الثواب و التقرّب إلى اللّه تعالى بالهبة، سمّيت صدقة، و إن قصد بها التودد و المواصلة سمّيت هدية [1].

4600. الثاني: الهبة جائزة بالنص و الإجماع،

و هي عقد يفتقر إلى الإيجاب و القبول و القبض، و هل يستغنى عن الإيجاب و القبول في هدية الأطعمة؟ الأقرب عدمه، نعم يجوز التصرف عملا بالإذن المستفاد من العادة،


[1]. المبسوط: 3/ 303.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست