responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 26

4060. الرابع عشر: لو غاب الموكّل و طالب الوكيل الغريم،

وجب عليه الدفع إليه، و لا اعتبار بحضور ورثة الغائب إذا لم يثبت موته.

4061. الخامس عشر: العبارة عن العزل أن يقول: عزلتك، أو أزلت نيابتك،

أو فسخت، أو بطلت، أو نقضت، أو لا تتصرّف، أو امتنع من التصرّف، و لو أنكر الوكالة فأقام الوكيل البيّنة تثبت، و لم يكن الإنكار عزلا فيما مضى قطعا، و في المستقبل إشكال.

4062. السادس عشر: لا يشترط في التوكيل رضى الخصم فتصحّ الوكالة من دون رضاه،

و لو عزله الخصم لم ينعزل.

الفصل الثاني: فيما يصحّ التوكيل فيه و ما لا يصحّ

و فيه أحد عشر بحثا:

4063. الأوّل: كلّ ما يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من العبد مباشرة لا يصحّ التوكيل فيه،

و كلّ ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختص بالمباشرة، جاز التوكيل فيه.

و شرطه: أن يكون مملوكا للموكّل، فلو وكّله في طلاق امرأة سينكحها، أو بيع عبد يشتريه، لم يجز، و أن يكون ممّا تصحّ فيه النيابة.

4064. الثاني: الطهارة لا تصحّ النيابة فيها، لتعيّن محلّها،

و لا

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست