نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 26
4060. الرابع عشر: لو غاب الموكّل و طالب الوكيل الغريم،
وجب عليه الدفع إليه، و لا اعتبار بحضور ورثة الغائب إذا لم يثبت موته.
4061. الخامس عشر: العبارة عن العزل أن يقول: عزلتك، أو أزلت نيابتك،
أو فسخت، أو بطلت، أو نقضت، أو لا تتصرّف، أو امتنع من التصرّف، و لو أنكر الوكالة فأقام الوكيل البيّنة تثبت، و لم يكن الإنكار عزلا فيما مضى قطعا، و في المستقبل إشكال.
4062. السادس عشر: لا يشترط في التوكيل رضى الخصم فتصحّ الوكالة من دون رضاه،
و لو عزله الخصم لم ينعزل.
الفصل الثاني: فيما يصحّ التوكيل فيه و ما لا يصحّ
و فيه أحد عشر بحثا:
4063. الأوّل: كلّ ما يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من العبد مباشرة لا يصحّ التوكيل فيه،
و كلّ ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختص بالمباشرة، جاز التوكيل فيه.
و شرطه: أن يكون مملوكا للموكّل، فلو وكّله في طلاق امرأة سينكحها، أو بيع عبد يشتريه، لم يجز، و أن يكون ممّا تصحّ فيه النيابة.
4064. الثاني: الطهارة لا تصحّ النيابة فيها، لتعيّن محلّها،
و لا
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 26