responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 269

المالك مع اليمين، و لا يتحالفان، و لا يصار إلى قول العامل فيما يساوي أجرة المثل، و لا إلى قول المالك فيما يزيد عليها.

4593. السادس: لو ادّعى العامل ردّ المال، فأنكر المالك،

فالأقرب أنّ القول قول المالك مع اليمين لا قول العامل.

4594. السابع: لو قال العامل: ربحت كذا ثمّ خسرت، أو تلف الربح، قبل مع اليمين،

أمّا لو قال: غلطت أو نسيت، لم يقبل و ألزم بما أقرّ به من الربح.

4595. الثامن: لو ادّعى أنّه دفع إليه قراضا، فأنكر، ثم اعترف، أو قامت البيّنة، فادّعى التلف قبل الإنكار،

لم يلتفت إليه، و لو كانت صورة إنكاره بعدم الاستحقاق، قبل.

4596. التاسع: لو دفع إلى اثنين قراضا، ثمّ اختلفوا،

فقال المالك: رأس المال ثلثا الحاصل و الثلث الآخر ربح [1]، فصدّقه أحدهما، و قال الآخر: بل رأس المال ثلثه، و الثلثان ربح، فالقول قول المكذّب مع يمينه، فيأخذ حصّته ممّا ادّعاه فائدة و هو السدس، و يأخذ المالك بتصديق الآخر ما ادّعاه رأس ماله، و هو الثلثان، و يبقى السدس، لربّ المال ثلثاه، و للمصدّق ثلثه، لأنّ المأخوذة باليمين، و هو نصف السدس، أخذ من ربح المالك و المصدّق على نسبة استحقاقهما، و هي الثلث.

4597. العاشر: لو اختلفا فقال المالك: دفعته قراضا، و قال العامل: قرضا،

فالأقرب أنّهما يتحالفان، و يثبت للعامل أكثر الأمرين من أجرة المثل- إذا لم تزد على ما ادّعاه- و ممّا ادّعاه المالك من النصيب.


[1]. في «أ»: الربح.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست