الفصل الثالث: في أحكام النزاع
و فيه أحد عشر بحثا:
4588. الأوّل: لو اختلفا في قدر رأس المال،
فالقول قول العامل مع اليمين، و كذا القول قوله مع اليمين لو ادّعى الخسارة، أو التلف، أو ادّعى عليه الخيانة، أو التفريط، فأنكر.
4589. الثاني: لو اختلفا فيما اشتراه، فقال المالك: للقراض، و ادّعاه العامل لنفسه،
فالقول قول العامل، لأنّه أبصر بنيّته [1] و كذا لو قال: اشتريت للقراض، و قال المالك: لنفسك.
4590. الثالث: لو ادّعى المالك أنّه نهاه عن شراء المعيّن، فأنكر، فالقول قوله مع اليمين،
لأنّ الأصل عدم النهي و عدم الخيانة.
4591. الرابع: لو ادّعى العامل الإذن في البيع نسيئة، أو الشراء بعشرة، فأنكر المالك ذلك،
فالوجه أنّ القول قول المالك، و لو ادّعى عموم الإذن و ادّعى المالك تخصيصه، أو ادّعى الإذن في شراء شيء بعينه، و أنكر المالك، فالأقرب تقديم قول المالك.
4592. الخامس: لو اختلفا في قدر ما شرط للعامل،
فالأقرب أنّ القول قول
[1]. في «ب»: بنفسه.