responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 268

الفصل الثالث: في أحكام النزاع

و فيه أحد عشر بحثا:

4588. الأوّل: لو اختلفا في قدر رأس المال،

فالقول قول العامل مع اليمين، و كذا القول قوله مع اليمين لو ادّعى الخسارة، أو التلف، أو ادّعى عليه الخيانة، أو التفريط، فأنكر.

4589. الثاني: لو اختلفا فيما اشتراه، فقال المالك: للقراض، و ادّعاه العامل لنفسه،

فالقول قول العامل، لأنّه أبصر بنيّته [1] و كذا لو قال: اشتريت للقراض، و قال المالك: لنفسك.

4590. الثالث: لو ادّعى المالك أنّه نهاه عن شراء المعيّن، فأنكر، فالقول قوله مع اليمين،

لأنّ الأصل عدم النهي و عدم الخيانة.

4591. الرابع: لو ادّعى العامل الإذن في البيع نسيئة، أو الشراء بعشرة، فأنكر المالك ذلك،

فالوجه أنّ القول قول المالك، و لو ادّعى عموم الإذن و ادّعى المالك تخصيصه، أو ادّعى الإذن في شراء شيء بعينه، و أنكر المالك، فالأقرب تقديم قول المالك.

4592. الخامس: لو اختلفا في قدر ما شرط للعامل،

فالأقرب أنّ القول قول


[1]. في «ب»: بنفسه.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست