نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 270
و قال بعض الجمهور: القول قول المالك [1] و فيه نظر، و لو أقام كلّ منهما بيّنة، قال بعض الجمهور: يتعارضان و يقسّم الربح نصفين [2].
و لو كان هناك خسران، فادّعى المالك القرض و العامل القراض، فالقول قول المالك مع اليمين، و لو ادّعى المالك الإبضاع، و ادّعى العامل القراض، ففي تقديم قول العامل من حيث إنّ العمل له، نظر، و يحتمل أنّهما يتحالفان، فحينئذ يأخذ العامل أقلّ الأمرين من أجرة المثل و ما ادّعاه نصيبا.
و لو ادّعى المالك الإبضاع و العامل القرض، أمكن إحلاف كلّ منهما على ما ينكره الآخر، فيثبت للعامل أجرة المثل ما لم تزد.
4598. الحادي عشر: إذا أوجبنا النفقة في السفر، لو أنفق من غير المال إمّا من ماله، أو قرضا ليرجع به،
ففي الرجوع إشكال، و لو شرط النفقة ثمّ ادّعى الإنفاق من مال نفسه، و طلب الرّجوع، كان القول قوله مع اليمين، سواء كان المال في يده، أو ردّه إلى المالك.