responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 267

4585. الخامس و الثلاثون: إذا مات و في يده أموال مضاربة،

فإن علم مال أحدهم بعينه، كان أولى به، و إن جهل، تساووا فيه، و إن جهل كونه مضاربة قضي به ميراثا، و لو مات و علم أنّ بيده مضاربة و لم توجد ففي أخذها من التركة إشكال.

4586. السادس و الثلاثون: إذا شرط على العامل ضمان المال، أو سهما من الوضيعة، بطل الشرط،

ففي صحة القراض حينئذ إشكال، و لو شرط العامل نفقة نفسه في السفر صحّ، و كذا في الحضر.

4587. السابع و الثلاثون: الشروط الفاسدة على أقسام ثلاثة:

أحدها: ينافي مقتضى العقد، مثل أن يشترط ان لا يبيع إلّا برأس المال، أو بالوضيعة، أو لا يبيع إلّا ممّن اشترى منه، أو لا يشتري، أو لا يبيع، أو يولّيه ما يختاره من السلع.

و الثاني: ما يقتضي جهالة الربح، مثل أن يشترط للعامل جزءا من الربح مجهولا، أو ربح أحد الكسبين [1] أو العبدين، أو دراهم معلومة بجميع حقّه أو بعضه.

الثالث: اشتراط ما ليس من مصلحة العقد و لا مقتضاه، مثل اشتراط النفع ببعض السلع، مثل لبس الثوب، و استخدام العبد، و ركوب الدابّة، و وطء الجارية، و ضمان العامل المال أو بعضه، فهذه الشروط كلّها باطلة تفسد العقد إن اقتضت جهالة الربح و إلّا فلا على إشكال.


[1]. هذا ما أثبتناه و لكن في النسختين «الكيسين» و هو مصحّف.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست