responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 25

في شراء شيء، فتعدّى في الثمن، فإنّه يبرأ بتسليمه إلى البائع، و لا يضمن المبيع، و لو وجد بالمبيع عيبا فردّه المشتري عليه، أو وجد هو بما اشترى عيبا، فردّه و قبض الثمن، فالوجه عود الضمان.

4056. العاشر: لو وكّل امرأته في بيع، أو شراء، أو غيره، ثمّ طلّقها، لم تبطل الوكالة،

أمّا لو وكّل عبده ثمّ أعتقه، أو باعه، فالأقرب انعزاله، و كذا لو وكّل عبد غيره بإذنه ثمّ بيع، أمّا لو أعتق، فالوجه بقاء وكالته، و كذا لو اشتراه الموكّل.

4057. الحادي عشر: لو وكّل مسلم كافرا فيما يصحّ تصرّفه فيه صحّ،

سواء كان ذميّا، أو مستأمنا، أو حربيّا، أو مرتدّا، و لو وكّل مسلما فارتد، لم تبطل وكالته، سواء لحق بدار الإسلام، أو أقام بدار الحرب، و سواء تاب عن ارتداده أو لا.

و لو ارتدّ الموكّل لم تبطل الوكالة أيضا، إن لم يكن عن فطرة، و إلّا بطلت، و كذا التفصيل لو وكّل في حال ردّته.

4058. الثاني عشر: لو وكّل رجلا في نقل امرأته، أو بيع عبده، أو قبض داره من فلان، فقامت البيّنة بطلاق الزوجة و عتق العبد و انتقال الدار عن الموكّل،

بطلت الوكالة.

4059. الثالث عشر: لو تلفت العين الموكّل فيها،

بطلت الوكالة على ما تقدّم، فلو دفع إليه دينارا و وكّله في الشراء به، فهلك، أو ضاع، أو استقرضه الوكيل و تصرّف فيه، بطلت الوكالة، سواء وكّله في الشراء بالعين، أو مطلقا و ينقد الدينار، فإن اشترى حينئذ، وقف على إجازة الموكّل.

و لو اشترى الوكيل بعين ماله لغيره شيئا، فالوجه الوقوف على الإجازة لا وقوع الشراء للوكيل.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست