responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 257

قاله بعض الجمهور [1] و الأقرب أنّه ليس كذلك، لأنّ حدوث الزيادة بعد فسخ العقد، فلا يستحقها العامل، قال: فلو امتنع العامل من البيع الزمه المالك بانضاض المال 2 و فيه نظر.

أمّا لو كان المال دينا، فإن باع نسيئة، كان على العامل تحصيله ممّن هو عليه، و للمالك إجباره عليه مع الامتناع، و إن لم يكن فيه ربح، و فيه احتمال ضعيف، و كذا البحث لو كان الفاسخ العامل، و إذا قلنا بوجوب البيع على العامل لو باع برأس المال لم يجب بيع الباقي و انضاض ثمنه، و لو كان نسيئة وجب.

و لو طلب أحدهما قسمة الربح مع بقاء المضاربة، لم يجبر الآخر عليها سواء كان الممتنع المالك، أو العامل، و لو اتّفقا على القسمة، جاز، فإن خسر ردّ العامل أقلّ الأمرين من نصف الخسارة و من جميع ما أخذه.

4557. السابع: إذا مات المالك، فإن كان المال ناضّا قبل التصرّف أو بعده، و لا ربح،

أخذه الوارث، و إن كان فيه ربح، قاسمه، و إن كان عروض، قال الشيخ كان للعامل بيعه إلّا أن يمنعه الوارث [3] و هل للعامل إجباره على البيع؟ فيه ما تقدّم، و لو كان دينا كان على العامل تحصيله.

و لو أراد الوارث إقرار العامل، فإن كان المال ناضّا افتقر إلى تجديد عقد، و إن كان به عروض لم يجز.

و لو مات العامل، و كان المال ناضّا، و لا ربح، أخذه المالك، و إن كان به


[1] 1 و 2. لاحظ المغني لابن قدامة: 5/ 180.

[3]. المبسوط: 3/ 179.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست