responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 258

ربح، قاسم الوارث، و إن كان به عروض، كان للمالك منع الوارث من البيع، و أخذه الحاكم باعه، أو قوّمه على المالك، فإن كان فيه ربح قسّمه بين المالك و الوارث، و إن طلب المالك إقرار الوارث، فإن كان المال ناضّا صحّ استيناف العقد و إلّا فلا.

4558. الثامن: إذا قارض على النصف، فقارض العامل غيره بإذن المالك و شرط الربح بينه و بين المالك نصفين،

صحّ، و كان الربح بين المالك و الثاني، و إن شرط بعضه لنفسه، بطل و كان الربح للمالك، و عليه أجرة مثل الثاني [1] و لا شيء للأوّل.

و إن كان بغير إذن المالك، و شرط الربح بينه و بين الثاني دون المالك، بطل، ثمّ إن ربح احتمل أن يكون الربح كلّه للمالك و نصفه، فيكون النصف الآخر للعامل الأوّل، و عليه للثاني الأجرة، و هو الأقرب.

و يحتمل كون النصف الثاني بين العاملين و يرجع الثاني على الأوّل بنصف أجرة عمله، و يحتمل عدم الرجوع.

و يحتمل أن لا يكون للمالك شيء من الربح، و يكون الربح كلّه بين العاملين، أو للأوّل، و عليه أجرة الثاني.

و للمالك تضمين من شاء منهما، فإن رجع على الأوّل لم يكن للأوّل الرجوع على الثاني و إن طالب الثاني احتمل رجوعه على الأوّل، لغروره، و عدمه، لحصول التلف في يده، و لو كان الثاني عالما كان للأوّل الرجوع


[1]. في «ب»: أجرة مثله للثاني.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست