نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 256
إذا اشترى في الذمّة، و لا فرق بين أن يشتريه بدين على المأذون أو بغيره.
4555. الخامس: إذا اشترى العامل أبا نفسه،
فإن لم يكن فيه ربح، صحّ الشراء للقراض، و جاز بيعه، فإن بيع قبل ظهور الربح، فلا بحث، و إن بقي في يده حتى ظهر ربح، و قلنا انّه يملك الحصّة بالظهور و هو الأقوى، عتق عليه قدر ما ملكه [1] و يستسعى العبد في الباقي، و هل يقوم على العامل مع يساره؟
قال الشيخ: نعم [2] و الأقرب أنّه يستسعى العبد، و إن كان العامل موسرا، و إن اشتراه و كان فيه ربح، فالوجه صحّة الشراء أيضا.
و إن قلنا انّه يملك الحصّة بالقسمة، لم ينعتق عليه نصيبه
4556. السادس: إذا فسخ المالك القراض، و كان المال ناضّا، قبل التصرف أو بعده، و لا ربح،
أخذ المالك المال أجمع، و هل للعامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت مع العمل؟ فيه نظر، و لو كان ربح اقتسماه على الشرط، و لو كان به عروض، قال الشيخ: للعامل بيعه، سواء ظهر فيه ربح، أو لا، لجواز أن يرغب فيه من يشتريه بربح إلّا أن يدفع المالك قيمة العروض بقول مقوّمين، فليس له البيع حينئذ [3].
و الوجه أنّه ليس للعامل بيعه مع فسخ المالك بل يقتسمانه إن كان فيه ربح، و إن لم يكن، أخذه المالك.
و لو وجد العامل من يشتريه بربح، كان له بيعه، أو يتقبل به المالك بالربح،