responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 255

صحّ الشراء و انعتق، فإن لم يبق من مال القراض شيء بطل القراض، و إلّا بطل في الثمن خاصّة، ثمّ العبد على التقديرين إن كان فيه فضل، قال الشيخ: ضمن المالك حصّة العامل [1] و الأقرب الأجرة، و إن لم يكن فيه فضل لم يضمن المالك على قول الشيخ شيئا، و على قولنا ففي الأجرة نظر.

و إن كان بغير إذنه فإن كان بالعين بطل الشراء، قاله الشيخ [2] و الأقرب وقوفه على الإجازة، و إن كان في الذمّة، فإن ذكر المالك، وقف على الإجازة، و إن لم يذكر، وقع له، و ليس له دفع الثمن من مال القراض، فإن خالف ضمن.

و الوكيل في شراء عبد مطلق، لو اشترى من ينعتق على المالك، فالأقرب وقوفه على إجازة الموكّل.

4553. الثالث: إذا اشترى زوجة المالك، احتمل الصحة و البطلان،

و لو أذن، صحّ و بطل النكاح، و لو قلنا بالصحّة مع الإطلاق، لو كان بعد الدخول، استحق المولى المهر، و إن كان قبله فإشكال.

و لو كان المالك امرأة، فاشترى العامل زوجها بإذنها، صحّ الشراء، و بطل النكاح، و كان العبد قراضا، و إن كان بغير إذنها، بطل الشراء إن كان بالعين، و إن كان في الذمّة وقع له إن لم يذكرها لفظا، و إلّا بطل مع عدم الإجازة.

4554. الرابع: إذا اشترى المأذون من ينعتق على سيّده بإذنه، صحّ

و الوجه أنّه يعتق على المولى و يأخذ المأذون القيمة من مولاه، ليصرفه في الثمن، و إن كان بغير إذنه، بطل، سواء اشتراه في الذمّة، أو بالعين، بخلاف العامل


[1]. المبسوط: 3/ 175.

[2]. نفس المصدر.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست