responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 254

و لو قال: خذه و الربح كلّه لك، و لا ضمان عليك، كان قرضا قد شرط فيه نفي الضمان، و لا ينتفي بشرطه، و كذا لو قال: خذه و الربح كلّه لي كان بضاعة، فلو قال: و عليك الضمان، لم يلزمه.

و لو قال: خذه على أنّ لي نصف الربح إلّا عشرة دراهم، لم يصحّ.

و لو قال: قارضتك على أنّ لك شركة في الربح، أو شركاء، لم يصحّ لعدم البيان، و لا يكون له مضاربة المثل.

4550. التاسع: لو قارض اثنان واحدا، و شرطا له قدرا واحدا من الربح، جاز،

و كذا لو اختلفا فشرط أحدهما أكثر و الآخر أقل، و لو شرط أحدهما النصف و الآخر الثلث على أن يكون الباقي بينهما بالسوية، احتمل المنع و الجواز، و قوّى الشيخ المنع. [1]

الفصل الثاني: في الأحكام

و فيه سبعة و ثلاثون بحثا:

4551. الأوّل: العامل أمين لا يضمن ما يتلف إلّا بالتفريط أو التعدّي،

و قوله مقبول في التلف مع اليمين، و هل يقبل في الردّ؟ قولان.

4552. الثاني: إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك،

فإن كان بإذنه،


[1]. المبسوط: 3/ 191.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست