نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 253
لي النصف و سكت بطل، و يحتمل الصحّة، و يكون الباقي للعامل، و لو قال: على أنّ لك ربح نصفه، أو نصف ربحه، صحّ.
و لو قال لاثنين: على أنّ لكما نصف ربحه، صحّ، و تساويا في الحصّة، و إن اختلفا في العمل، و لو فضل أحدهما صحّ و إن تساويا في العمل.
و لو قال: خذه مضاربة على ما شرط فلان لعامله، صحّ إن كانا عالمين، و إن جهلاه أو أحدهما لم يصحّ، و لو قال للعامل: لك ثلث ربحه و ثلثا باقي الربح صحّ و كان له سبعة أتساع [1] الربح.
و لو قال: لك ثلث الربح و ثلث ما بقي، كان له خمسة أتساعه.
و لو قال: ثلث الربح و ربع ما بقي، فالنصف.
و لو قال: ربع الربح و ربع الباقي، فله ثلاثة أثمان و نصف ثمن، سواء عرف بالحساب، أو لا.
و لو قال المالك: على أنّ لك النصف ولي الثلث، صحّ، و كان السدس له أيضا، و لو قال: خذه على النصف، و لم يتبيّن صحّ، و كان الشرط للعامل، لأنّ النماء للمالك فيصرف الشرط إلى من يفتقر إلى ذكره في حقه.
و لو اختلفا فقال العامل: شرطته لي، و قال المالك: شرطته لنفسي، احتمل تقديم قول العامل، لأنّه يدّعي الظاهر.
4549. الثامن: إذا قال: خذه قراضا على أنّ الربح كلّه لي بطل،
و كذا يبطل لو قال: كله لك، و لا يكون بضاعة و لا قرضا، و لو لم يذكر قراضا، كان الأوّل بضاعة و الثاني قرضا.
[1]. «أتساع» جمع التّسع و هو جزء من تسعة أجزاء الشيء. مجمع البحرين.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 253