4546. الخامس: إذا دفع إليه ألفين متميّزين، و قال: خذهما قراضا على أنّ ربح هذه لي و ربح هذه لك، بطل،
و لو كانتا ممتزجتين و قال: لي ربح ألف و لك ربح ألف، صحّ. و لو قال: لك ربح إحدى السفرتين أو ربح تجارة في شهر أو عام بعينه، لم يجز.
4547. السادس: العامل يملك حصّته من الربح بظهوره،
و لا يتوقف على وجوده ناضّا على أقرب الوجهين، ملكا غير مستقرّ بل هو وقاية لرأس المال، فإن وقع خسران انحصر في الربح و إنّما يستقرّ بالقسمة، أو بإنضاض المال، و الفسخ قبل القسمة على إشكال.
فإن كان ممّا يجب فيه الزكاة، كانت زكاة الأصل و حصّة المالك على المالك نفسه، و زكاة حصّة العامل على خاصّ العامل، و لا يضمّ أحدهما إلى الآخر في الحول، بل للفائدة حول بانفرادها، و لو قلنا لا يملك كان له حقّ مؤكّد يورث عنه، و لو أتلف المالك أو غيره المال غرم حصّته.
4548. السابع: لو قال: خذه على النصف صحّ، و اقتضى التنصيف بينهما في الربح،
و كذا لو قال: على أنّ الربح بيننا.
و لو قال: على أنّ لك النصف، و سكت عن الآخر، صحّ، و لو قال: على أنّ
[1]. قال الشيخ في المبسوط: 3/ 170: فإن شرط عليه أن يولّيه سلعة من السلع مثل أن يقول ربّ المال: أعطني هذا الثوب بقيمته من غير ربح، كان باطلا، لأنّه قد لا يكون الربح إلّا في ذلك الثوب فيؤدّي إلى ما قدمناه من انفراد أحدهما بالربح، و كذلك إن قال: على أنّ لي أن أنتفع ببعض المال مثل أن يكون عبدا يستخدمه و ثوبا يلبسه.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 252