responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 251

بالمتعاقدين صرفه إلى المالك و العامل، فلو أضيف جزء من الربح إلى غيرهما لم يجز، و بالاشتراك عدم تخصيص كلّ واحد منهما به، فلو اختص به المالك، بطل قراضا، و كان بضاعة، و لو اختصّ بالعامل كان قرضا، و بالعلم معرفة حصّة كلّ واحد منهما، و بالجزئيّة النسبة بالجزء المشاع كالنصف و الثلث. و لو قال: على أنّ لك من الربح [1] مائة ولي الباقي، أو يكون بيننا، أو بالعكس، بطل.

4543. الثاني: إذا وقع القراض صحيحا، ملك العامل الحصّة المشترطة،

و للشيخ (رحمه اللّه) قول آخر ضعيف: انّ له أجرة المثل [2] و الأخبار الصحاح [3] واردة بالأوّل.

4544. الثالث: إذا شرط المالك لمملوكه قدرا من الربح، صحّ،

سواء كان المملوك عاملا، أو لا. و كذا العامل لو شرط لمملوكه، و يكون ما شرط لكلّ من العبدين لسيّديهما.

و إن شرط لغلامه الحرّ [4] أو ابنه، أو أجنبيّ، فإن شرط على أحدهم العمل مع العامل، صحّ، و كانا عاملين، و إن لم يشترط بطل، و لا يكون للمالك.

و لو قال للعامل: لك الثلثان على أن تعطي امرأتك حصّة، ففي اللزوم نظر.

4545. الرابع: لو شرط على الساعي أن يولّيه سلعة معيّنة برأس مالها، لم يجز،

لإمكان اختصاصها بالربح فينفرد المالك به، و لو شرط المالك الانتفاع


[1]. كذا في «ب»: و لكن في «أ»: و لو قال: على الشريك من الربح.

[2]. ذهب إليه في النهاية: 428.

[3]. لاحظ التهذيب: 7/ 187- 189 برقم 827- 829 و 836.

[4]. الظاهر انّ المراد به الخادم.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست