نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 24
و لو حجر على الموكّل، لم تبطل الوكالة بما لا يتعلّق بالمال، كالخصومة، و الشراء في الذمّة، و الطلاق، و القصاص، و الخلع.
و لو كان وكيلا فيما يشترط فيه الأمانة، كوكيل وليّ اليتيم، و وليّ الوقف على الفقراء و نحوه، انعزل بفسقه و فسق موكّله.
و لو كان وكيلا لوكيل من يتصرّف في مال نفسه، انعزل بفسقه لا بفسق موكّله.
4054. الثامن: إذا عزل الموكّل الوكيل، و أعلمه العزل، انعزل إجماعا،
فإن لم يعلمه، بل أشهد على عزله، فإن كان مع إمكان الإعلام، لم ينعزل، و هل يجوز لشاهد العزل الشراء من الوكيل حينئذ؟ فيه نظر [1].
و إن كان مع تعذّره، فقولان، أجودهما عدم العزل، و اختار الشيخ في النهاية العزل [2]، فعلى ما اخترناه، متى تصرّف قبل علمه مضى تصرّفه، فلو اقتصّ، وقع موقعه، و على قول الشيخ يكون قصاص الوكيل بعد العزل خطأ.
و لو مات الموكّل فقد انعزل الوكيل، سواء علم بموته أو لا، فكلّ تصرّف فعله بعد الموت، كان باطلا و إن لم يعلم بالموت.
4055. التاسع: لا تبطل الوكالة بالتعدّي فيما وكّل فيه،
كلبس الثوب، و ركوب الدابّة، لكنّه يضمن بالتعدّي، فإذا باعه صحّ البيع و يبرأ من الضمان بالتسليم إلى المشتري، و هل يزول الضمان بمجرّد العقد؟ فيه نظر، منشؤه انتقال العين إلى المشتري، [3] فإذا قبض الثمن من المشتري كان أمانة غير مضمون، و كذا لو وكّله