responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 248

و يتخير المالك في إلزام من شاء، فإن رجع على المشتري بالمثل أو القيمة، لم يرجع على العامل، و إن رجع على العامل، كان له الرجوع على المشتري، و إن اشترى نسيئة، فإن لم يذكر المالك، وقع الشراء له، و كان الثمن في ذمّته، و إن ذكره كان باطلا، هذا كلّه مع عدم الإجازة، و لو أجاز المالك في المواضع كلّها لزم.

4535. الثالث: لو قال له: اعمل برأيك أو اصنع ما شئت،

قال الشيخ: حكمه حكم الإطلاق ليس له أن يبيع نسيئة [1] و الأقرب عندي جواز ذلك، فحينئذ إذا فات من الثمن شيء لم يلزمه ضمانه إلّا أن يفرط ببيع المعسر، أو المجهول، أو من لا يثق به، أو يفرّط في ترك الإشهاد، (أو الضمين، أو الرهن، و ليس الأخيران واجبين إلّا مع ترك الإشهاد). [2] و على قول الشيخ ينبغي أن يكون موقوفا على الإجازة لا باطلا من أصله [3] نعم يكون العامل ضامنا على التقديرين عنده.

4536. الرابع: إطلاق الإذن يقتضي التجارة في بلد القراض،

فلا يجوز السفر بالمال إلّا بإذن المالك، فإن خالف ضمن، و كان الربح على ما شرطاه، و إن أذن المالك جاز، و كان على العامل أن يعمل بنفسه ما كان المالك يباشره عادة كحمل المال، أو حطّه و حفظه، و الاحتياط في حراسته، و ليس عليه رفع الأحمال بنفسه و لا حطّها، بل له الاستيجار فيه من مال القراض.

و أمّا نفقة العامل من المأكول و المشروب و الملبوس و المركوب في حال السفر، فالأقرب أنّها تؤخذ من أصل مال القراض لا من حصّة العامل، و قوّى الشيخ انّها لا تؤخذ من مال القراض، بل تجب على العامل [4].


[1]. المبسوط: 3/ 174.

[2]. ما بين القوسين يوجد في «ب».

[3]. في «أ»: من نفسه.

[4]. المبسوط: 3/ 172.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست