responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 247

المطلب الرابع: في العمل

و فيه تسعة مباحث:

4533. الأوّل: العمل عوض الرّبح،

و شرطه أن يكون تجارة، فإن عقد القراض على الحرف و الصنائع كالطبخ و الخبز، فالوجه البطلان.

و التجارة هي الاسترباح بالبيع و الشراء، و يدخل تحتها ما هو من توابعها، كالنقل، و الكيل، و الوزن، و ليس الإذن في التجارة إذنا في الزرع.

و لو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه، كالشجر و الغنم، بطل، لأنّ مقتضاه التصرف في رأس المال، ثمّ إطلاق الإذن يوجب أن يتولّى العامل ما يتولّاه المالك من عرض القماش و نشره على المشتري و طيّه و إحرازه، و بيعه، و شرائه، و قبض ثمنه، و إقباضه، و إيداعه الصندوق.

و لا يجب عليه فعل ما لا يليه المالك، كالنداء على المتاع في الأسواق، و نقله إلى الخانات بل يستأجر له، و كذا له استئجار ما جرت العادة بالاستيجار فيه، كالدلّال، و الوزّان، و الحمال، و المسكن. و لو تولّى ذلك بنفسه لم يستحق أجرة عليه، و لو استأجر لما يجب عليه مباشرة كان عليه الأجرة.

4534. الثاني: إذا نصّ المالك على نوع من التصرف، لم يجز له المخالفة،

كما لو شرط النقد فباع نسيئة، أو بالعكس، أو نقد البلد، أو غيره، فإن خالف ضمن، و وقف التصرف على الإجازة، و لو أطلق كان الإذن مصروفا إلى البيع و الشراء نقدا بثمن المثل من نقد البلد، فلو باع نسيئة لم يجز، و كذا لو باع بدون ثمن المثل، أو بغير نقد البلد، و يسترد المبيع مع وجوده و مثله، أو قيمته مع تلفه،

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست