نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 249
و على ما اخترناه هل يؤخذ كمال النفقة من مال القراض، أو الزائد عن نفقة الحضر؟ الأقرب الأوّل و قوّى الشيخ الثاني على تقدير القول بالنفقة [1].
أمّا النفقة في الحضر، فانّها على العامل في خاصّته، و لو كان مع العامل مال لنفسه ليسعى فيه، أو لغيره، قسّط النفقة على المالين، و أخذ من مال المضاربة بقسطه و من مال نفسه بقسطه، و لو أخذ المالك ماله من العامل في السفر، فالأقرب أنّ نفقة العامل في الرجوع على خاصّته.
و لو مات العامل لم يكن على المالك كفنه، و إذا أذن له في السفر مطلقا، لم يجز له أن يسلك طريقا مخوفا، و لا إلى بلد مخوف، فإن فعل ضمن.
4537. الخامس: إذا أطلق له العمل جاز أن يبيع و يشتري مهما شاء ممّا يظهر فيه الفائدة و يعامل من شاء،
فان شرط عليه أن لا يبيع إلّا على شخص معيّن، أو لا يشتري إلّا منه، أو لا يشتري إلّا سلعة معيّنة لزم و لم يجز له التعدّي، سواء كانت السلعة عامّة الوجود في أيدي الناس كافّة كالطعام، أو غير عامّة كلحم الصّيد، أو يحصل في وقت دون آخر كالرطب، فإن خالف، وقف على الإذن، و كان ضامنا، و الربح على ما شرطاه، و لو لم يجز بطل البيع إن سمّاه عند العقد، و إلّا وقع الشراء له.
4538. السادس: إذا اشترى شيئا فبان معيبا، كان له الردّ بالعيب و الإمساك بأرش و غيره،
فان كان الحظّ في الأخذ لم يردّ، و كذا العكس، و لو حضر المالك و اختلفا قدّم الحاكم قول من الحظّ معه.
4539. السابع: إطلاق الإذن يبيح شراء المعيب مع الحظّ بخلاف الوكيل.