responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 246

و السبائك و الحلي، و لا بالفلوس، و لا بالدراهم المغشوشة، سواء كان الغشّ أكثر أو أقلّ أو مساويا.

و احترزنا بالمعيّن عن الدين، فلا تجوز المضاربة بما في الذمّة قبل قبضه، فإن قبضه جاز، و لو أذن للعامل في القبض من الغريم، لم يصحّ العقد ما لم يجدّده بعد القبض، و لو قال: أقرضتك هذه الألف شهرا، ثم هي قراض بعد ذلك، لم يصحّ، و كذا لو عكس إن قلنا ببطلان القراض المؤجّل.

و لو عيّن و أبهم فقال: قارضتك على أحد هذين الألفين و الآخر عندك وديعة، و هما في كيسين متميّزين، لم يجز، و كذا لو قال: قارضتك بأيّهما شئت، أو قال: بع هذه السلعة، فإذا نضّ ثمنها فهو قراض، لم يصحّ.

و لو مات المالك و بالمال عروض، بطلت المضاربة، فلو أقرّه الوارث لم يصحّ.

و لو كان النقد في يد العامل وديعة، أو غصبا، و قارضه عليه، صحّ، و لو تلفت الوديعة بالتفريط أو الغصب لم يصحّ بهما.

و أردنا بالمعلوم أن يكون معلوم القدر و الوصف، و لا تكفي المشاهدة، و قيل: لا يشترط علم المقدار، و يكون القول قول العامل مع التنازع في قدره.

و أردنا بالمسلّم أن يكون في يد [1] العامل، و لو شرط المالك أن يكون له فيه يد، و يراجع [إليه] في التصرف، أو يراجع مشرفه ففي الفساد نظر.

و لو شرط أن يعمل معه غلام المالك جاز.

و يجوز القراض بالمشاع كما يجوز بالمشترك.


[1]. في «أ»: في يدي.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست