responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 245

و تنفسخ المضاربة بموت العامل أو المالك و بجنون أحدهما.

4531. الثاني: يصحّ قراض المريض،

و لو شرط للعامل ما يزيد على أجرة المثل صحّ، و لزم من صلب المال، بخلاف ما لو حابى الأجير في الأجر، فإنّه تحتسب الزيادة من الثلث، و في المزارعة و المساقاة لو شرط الزائد نظر في احتسابه من الأصل أو من الثلث.

فإذا مات، انفسخ القراض، فإن كان المال ناضّا و لا دين، أخذ الوارث رأس المال، و اقتسما الربح على الشرط، و إن كان هناك دين انفرد العامل بنصيبه من الربح، و قضي من الباقي دين الميّت. و ان كان به عروض جاز للوارث أخذ نصيبه بالقيمة، و اقتسما الفاضل قال الشيخ: و له إلزام العامل بالبيع بجنس رأس المال، و الفاضل على الشرط [1] و إن كان دين [2] فعلى العامل بيع المتاع، و يصرف إلى الغرماء الدين، و يأخذ هو حصّته من الربح.

4532. الثالث: المملوك يصحّ أن يكون عاملا بإذن المولى،

و تكون حصّته من الربح لمولاه، و لا يجوز أن يكون عاملا للمولى، لأنّ المولى يستحق العمل بدون عقد القراض.

المطلب الثالث: في المال

يشترط في رأس المال أمور أربعة:

أن يكون نقدا، معيّنا، معلوما، مسلّما.

و أردنا بالنقد الدّراهم و الدنانير، فلا يجوز القراض بالعروض و لا بالنّقرة


[1]. المبسوط: 3/ 179.

[2]. في «ب»: و لو كان دين.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست