نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 23
المثل فما دون، و لا يشتري ما لا يقدر الموكّل على ثمنه، و لا ما انتفت المصلحة فيه.
و لو قال: بع مالي كلّه جاز إجماعا، و كذا: اقبض ديوني كلّها.
و لو قال: بع ما شئت من مالي، أو من عبيدي، و اقبض ما شئت من ديوني جاز، و كذا: اقبض ديني كلّه و ما يتجدّد في المستقبل.
و لو قال: اشتر لي عبدا، أو ثوبا، و أطلق، قال الشيخ: لا يجوز للجهالة [1] و لو قال: تركيّا، أو هنديّا [2] جاز إجماعا، و الوجه عندي جواز الأوّل أيضا، و لا يشترط ذكر قدر الثمن، أطلق، أو قيّد، بل له أن يشتري بثمن المثل.
4052. السادس: الوكالة عقد جائز من الطرفين،
فللموكّل عزل وكيله متى شاء، و للوكيل عزل نفسه، سواء كان الموكّل حاضرا، أو غائبا، فإذا فسخ الوكيل، بطلت وكالته، و بطل تصرّفه بعد الفسخ، و افتقر في التصرّف بعد الفسخ إلى تجدّد عقد الوكالة.
4053. السابع: تبطل الوكالة بموت الموكّل أو الوكيل، و بالجنون من أيّهما كان،
و كذا الإغماء، و بفعل الموكّل متعلّق الوكالة، و تلفه كموت العبد الموكّل في بيعه، و المرأة الموكّل في طلاقها، و لا تبطل بالنّوم و إن طال زمانا، و لا بالسهو و إن كثر، و لا السكر، و لا بالفسوق المتجدّد، و إن كان في الإيجاب في عقد النكاح.
و لو حجر الحاكم على الموكّل، لسفه، أو فلس، بطلت الوكالة أيضا في أعيان أمواله، بخلاف ما لو حجر على الوكيل.