responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 227

و شركة الوجوه: و هي أن يتّفق رجلان على أن يشتركا و لا مال لهما، على أن يبتاعا بجاههما و يبيعا، و يكونان شريكين في الربح، و هي باطلة. و لو أذن أحدهما لصاحبه في الشراء عنهما فاشترى لهما، وقع الشراء لهما.

4495. الثالث: الشركة عقد صحيح بالنصّ و الإجماع،

و هي جائزة من الطرفين، و يشترط فيه أهليّة كلّ من المتعاقدين للتوكيل و التوكّل، فإنّ كل واحد متصرّف في مال نفسه و مال صاحبه بإذنه، و يكفي في الصّيغة ما يدلّ على الرضا بالمزج.

4496. الرابع: إنّما تصحّ الشركة مع المزج الرافع [1] للامتياز،

سواء قصد المزج أو لا، فلو اختلط أحد المالين بالآخر من غير قصد المالكين، تحقّقت الشركة، و لو مزج الصّحيح بالقراضة، أو السمسم بالكتان، لم يصحّ، و كذا كلّ اختلاط يمكن معه التميّز، فإنّ الشركة فيه باطلة، و لو تقدّم الخلط على العقد أو العكس، جاز، و لا يشترط تساوي المالين قدرا و لا العلم بالمقدار حالة العقد، و قد تقع الشركة في الأعيان المتميّزة بأن يبيع أحدهما نصف العين الّتي له، بنصف عين صاحبه.

4497. الخامس: الشركة جائزة في النقدين إجماعا،

و كذا في العروض عندنا، سواء كانت من ذوات الأمثال أو من غيرها، على وجه لا يمكن التميز معه، مثل أن يبيع أحدهما نصف سلعته بنصف سلعة صاحبه، أو يمزجهما مزجا يحصل معه الاختلاط.

4498. السادس: شركة التجارة بالأموال جائزة بين المسلمين،

و يكره بينهم


[1]. في «أ»: «الواقع» و هو تصحيف.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست