responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 226

شركة العنان، و هي شركة الصّحيحة، و هي أن يخرج كلّ من المشتركين مالا و يمزجاه مزجا يرتفع معه التميّز، سمّيت بذلك لتساويهما في التصرّف كالفارسين إذا تساويا في السير، فإنّ عنانيهما يكونان سواء.

و قال الفراء: هي مأخوذة من «عنّ الشيء»: إذا عرض، يقال عنت لي حاجة: إذا عرضت و سمّيت بذلك، لأنّ كلّ واحد عنّ له شركة صاحبه، و قيل:

من المعاننة [1] يقال: عاننت فلانا: إذا عارضته بمثل ماله و فعاله، و كلّ من الشريكين عارض صاحبه بمثل ماله و فعاله [2].

و شركة المفاوضة: و هي أن يكون مالهما من كلّ شيء يملكانه بينهما، و هي باطلة، سواء كانا مسلمين أو لا، و سواء كان مالهما في الشركة، أو لا، و سواء أخرجا جميع ما يملكانه من جنس مال الشركة، و هو الدراهم و الدنانير، أو لا.

و شركة الأبدان: و هي أن يشترك الصانعان فيما يحصل به من كسب عملهما، و هي باطلة عندنا، سواء كانت في الاحتطاب و الاحتشاش و الاغتنام، أو في غيرها و سواء اتفقت الصنعتان، أو اختلفتا، بل يأخذ كلّ من الصانعين أجرة عمله بانفراده، و لو لم يتميّز العمل بأن يستأجرهما لخياطة الثوب، فيفعل كلّ منهما فيه شيئا غير معلوم اصطلحا في الأجرة.


[1]. قال الشيخ في المبسوط: 2/ 347: و هذا أصلح ما قيل فيه.

[2]. قال في الحدائق: 21/ 161 في بيان وجه التسمية أيضا ما هذا نصّه:

فقيل: من عنان الدابّة، إمّا لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ و التصرف و استحقاق الربح على قدر رأس المال كاستواء طرفي العنان ... و إمّا لأنّ لكلّ واحد منهما أن يمنع الآخر من التصرف كما يشتهي و يريد، كما يمنع العنان الدابّة ... و قيل: من «عنّ» إذا ظهر، إمّا لأنّه ظهر لكلّ واحد منهما مال صاحبه، أو لأنّها أظهر أنواع الشركة، و لهذا أجمع على صحّتها، و قيل: من «العانة» و هي المعارضة، لأنّ كل واحد منهما عارض بما أخرجه الآخر.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست