responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 228

و بين أهل الذمّة إجماعا، فلو اشترى الذمّي بمال الشركة، أو باع بما يحرم على المسلم، وقع فاسدا، و عليه الضمان.

4499. السابع: قد بيّنا أنّ شركة الأبدان باطلة،

و أنّ لكلّ منهما أجرة عمله، و لو قال أحدهما للآخر: أنا أتقبل و أنت تعمل على الشركة في الأجرة كانت أجرة العمل للمتقبّل، و عليه أجرة المثل للعامل، إن كان المتقبّل قد استؤجر للعمل، و إلّا كانت الأجرة للعامل، و عليه للمتقبّل أجرة السمسرة، و لو عمل أحد الشريكين في شركة الابدان دون صاحبه كانت الاجرة للعامل خاصّة.

4500. الثامن: لو اشتركا في الحيازة،

فإن اتّحد الفعل بأن يقتلعا شجرة، أو يغترفا ماء دفعة، تحقّقت الشركة، و إن تعدّد العمل اختص كلّ واحد بما حازه.

النظر الثاني: في الأحكام

و فيه سبعة و عشرون بحثا:

4501. الأوّل: إذا اشتركا شركة العنان و لم يشترطا قسمة الربح،

كان تابعا لأصل المال إجماعا. و لو اشترطا ذلك أيضا، جاز بلا خلاف.

و لو اشترطا التفاوت في الرّبح مع تساوي المالين، أو بالعكس، قال الشيخ:

لا يصحّ و كان الرّبح على قدر رأس المال، و لكلّ منهما أجرة مثل عمله في مال صاحبه. [1]


[1]. المبسوط: 2/ 357؛ و لاحظ الخلاف: 3/ 332، المسألة 9 من كتاب الشركة.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست