responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 215

و لو أعاره حائطا لطرح خشبة، جاز الرجوع ما لم يطرح و يبنى عليه، ففي الرجوع حينئذ مع الأرش إشكال، و لا يجوز الرجوع مجانا، و لو أزاله المستعير باختياره، أو سقط الحائط فبناه المالك بذلك اللّبن أو غيره لم يكن للمستعير الوضع ثانيا إلّا مع تجدّد الإذن، و كذا لو سقط الخشب خاصّة.

4476. التاسع: لو استعار أرضا للزراعة، فله الرجوع ما لم يزرع،

فإن زرع بعد الرجوع، كان للمالك قلعه بغير شيء و على الزارع أرش الأرض و تسوية الحفر و الأجرة، و إن زرع قبله، ففي جواز الرّجوع إشكال، فإن سوّغناه، أوجبنا الأرش على الإذن فليس له القلع بدونه، و ان منعناه أوجبنا بقاءه في الأرض إلى وقت إدراكه بغير عوض. و لو بذل المالك قيمة الزرع لم يجب على ربّه القبول على التقديرين. و لو كان ممّا يمكن حصاده قصيلا، فالوجه التردّد أيضا.

4477. العاشر: لو أذن له في البناء و الغرس كان له أن يرجع قبل الفعل،

و حينئذ لا يجوز للمستعير البناء و الغرس، فإن فعل كان للمالك قلعه و إلزامه بالأجرة و أرش الأرض و تسوية الحفر، فإن لم يرجع حتّى غرس أو بنى ثمّ رجع في الإذن، فإن كان قد شرط على المستعير القلع عند انقضاء مدّة العارية إن كانت مقدّرة، أو شرط القلع متى طالبه به، إن كانت مطلقة، فانّه يلزمه القلع، و ليس على المالك ضمان ناقص الغرس و البناء بالقلع، و لا يجب على المستعير طمّ الحفر و تسوية الأرض، و إن لم يشترط القلع، فإن اختار المستعير القلع، كان له ذلك، و إن كره المالك، و هل تلزمه تسوية الحفر و طمّها؟ فيه احتمال.

و إن لم يختر القلع و طالبه المعير به، لم يكن له ذلك إلّا بعد ضمان

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست