responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 214

و عليه الأجرة، فإن كان قد غرس قلعه و عليه تسوية الحفر و نقص الأرض.

4474. السابع: إذا استعار شيئا ليرهنه، ففي اشتراط العلم بقدر الدّين و جنسه إشكال،

فان عيّن له قدر الدّين، أو جنسه، أو صفته من الحلول و التأجيل، تعيّن، و لا يجوز له المخالفة، فإن خالف كان للمعير فسخ الرّهن إلّا أن يأذن له في الرّهن بمقدار فيرهنه على أقلّ، و للمالك المطالبة بافتكاكه إن كان الدّين حالّا، أو مؤجّلا حل أجله، و إن لم يحلّ فكذلك على إشكال، و إذا حلّ الدّين و لم يفكّه الراهن، جاز بيعه في الدّين، فإذا بيع بالدّين، أو تلف بتفريط، كان للمالك الرجوع على الراهن بالقيمة، و له الرجوع في صورة البيع بالثمن، و لو تلف من غير تفريط، لم يكن على أحدهما [1] ضمانه.

و لو استعار شيئا من اثنين فرهنه على مائة صفقة عند واحد ثمّ قضى خمسين ليفكّ حصّة أحدهما لم ينفكّ إلّا بقضاء الجميع، و لا يضمن المعير الدّين في رقبة عبده إذا رهنه المستعير.

4475. الثامن: إذا استعار شيئا لينتفع به نفعا يلزم من الرجوع فيه الضرر،

ففي جواز الرجوع إشكال، فلو استعار لوحا فرقّع به السفينة لم يكن له الرّجوع بعد إصلاحه فيها إذا لجج [2] في البحر، و يجوز الرجوع قبل دخول البحر و بعد الخروج منه.

و لو أعاره أرضا للدفن جاز الرّجوع ما لم يدفن، فيلزم حينئذ ما لم يبل الميّت.


[1]. في «ب»: على أحد.

[2]. الاولى: لججت.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست