responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 216

ما ينقص بالقلع، فحينئذ يجب عليه قلعها بعد غرم ما نقص، فيقوّم قائمه و مقلوعه [1] و يغرم ما بين القيمتين.

و لو قال المعير: أنا أغرم قيمة الغرس، قال الشيخ: يجبر المستعير على ذلك [2] و عندي فيه نظر.

و لو قال المستعير: أنا أدفع قيمة الأرض، لم يلزم المالك إجابته إجماعا، و لو طالبه المالك بالقلع من غير ضمان أرش النقص، لم يجبر صاحب الغرس عليه.

و لو أذن مقيّدا، فطالب بالقلع من غير ضمان الأرش قبل المدّة، لم يكن له ذلك، و إن كان بعد المدّة، فالأقرب أنّ له ذلك.

إذا عرفت هذا فإن لم يدفع المعير قيمة الغرس و لا ضمن أرش النقص، لم يكن له القلع، فإن اتفقا على البيع جاز، و يقسم الثمن على قدر القيمتين بأن يقوّم الغراس منفردا في أرض المعير، و الأرض مشغولة بزرع الغير، فيؤخذ بالنّسبة، و إن امتنعا من البيع، كان للمعير الدخول إلى أرضه و الاستظلال بالشجر دون الانتفاع به، من شدّ دابّته فيه و غيرها. [3]

و أمّا المستعير فليس له الدخول لغير حاجة قطعا، و في دخوله لحاجة [4] كسقي الغرس وجهان، قوّى الشيخ المنع [5].


[1]. كذا في النسختين، و في المبسوط: 3/ 55: قائمة و مقلوعة.

[2]. المبسوط: 3/ 55.

[3]. هذا ما أثبتناه، و لكن في النسختين «من شدّ دابّة و غيره».

[4]. في «ب»: بحاجة.

[5]. المبسوط: 3/ 56.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست