responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 213

فللمالك أجرة المثل على من شاء منهما، فإن رجع على الأوّل رجع الأوّل على الثاني مع علمه، و إن رجع على الثاني لم يرجع الثاني على الأوّل، و لو كان جاهلا ففي رجوع الأوّل عليه و عدم رجوعه على الأوّل لو رجع عليه، نظر.

و لو تلفت العين في يد الثاني ضمنها الثاني، فإن رجع على الأوّل كان للأوّل الرجوع على الثاني، و إن رجع على الثاني لم يرجع الثاني على أحد.

4471. الرابع: لو آجره المستعير لم يجز،

و كان للمالك الأجرة إن شاء أجرة المثل، و إن شاء المسمّى، و له الرجوع على من شاء، و التفصيل هنا كما قلنا في العارية.

و لو أذن له المالك في الإجارة مدّة معلومة أو في الإعارة مطلقا، أو معيّنا، جاز فإذا عقد المستعير الإجارة لم يكن للمالك الرجوع حتّى تنقضي المدّة، و لا تكون العين مضمونة على المستعير و لا على المستأجر.

4472. الخامس: تجوز العارية مطلقة و مقيّدة،

و للمعير الرجوع في العارية متى شاء، سواء كانت مطلقة أو مؤقّتة ما لم يأذن في الشغل بما لا يجوز معه الرجوع، و لا يلزمه في المطلقة الصبر إلى وقت يمكن للمستعير [1] الانتفاع في مثله بالعين، و لا في المقيّدة خروج الوقت، بل يجوز قبله، و كذا يجوز للمستعير الردّ متى شاء إجماعا.

4473. السادس: للمستعير الانتفاع بالعارية المطلقة ما لم يرجع المالك و المقيّدة ما لم يرجع، أو يمضي الوقت،

و لو تصرف بعد المدّة كان غاصبا،


[1]. أي يتمكّن المستعير من الانتفاع بالعين.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست