نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 213
فللمالك أجرة المثل على من شاء منهما، فإن رجع على الأوّل رجع الأوّل على الثاني مع علمه، و إن رجع على الثاني لم يرجع الثاني على الأوّل، و لو كان جاهلا ففي رجوع الأوّل عليه و عدم رجوعه على الأوّل لو رجع عليه، نظر.
و لو تلفت العين في يد الثاني ضمنها الثاني، فإن رجع على الأوّل كان للأوّل الرجوع على الثاني، و إن رجع على الثاني لم يرجع الثاني على أحد.
4471. الرابع: لو آجره المستعير لم يجز،
و كان للمالك الأجرة إن شاء أجرة المثل، و إن شاء المسمّى، و له الرجوع على من شاء، و التفصيل هنا كما قلنا في العارية.
و لو أذن له المالك في الإجارة مدّة معلومة أو في الإعارة مطلقا، أو معيّنا، جاز فإذا عقد المستعير الإجارة لم يكن للمالك الرجوع حتّى تنقضي المدّة، و لا تكون العين مضمونة على المستعير و لا على المستأجر.
4472. الخامس: تجوز العارية مطلقة و مقيّدة،
و للمعير الرجوع في العارية متى شاء، سواء كانت مطلقة أو مؤقّتة ما لم يأذن في الشغل بما لا يجوز معه الرجوع، و لا يلزمه في المطلقة الصبر إلى وقت يمكن للمستعير [1] الانتفاع في مثله بالعين، و لا في المقيّدة خروج الوقت، بل يجوز قبله، و كذا يجوز للمستعير الردّ متى شاء إجماعا.
4473. السادس: للمستعير الانتفاع بالعارية المطلقة ما لم يرجع المالك و المقيّدة ما لم يرجع، أو يمضي الوقت،