responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 176

و لو عقد النّضال على نوع من القسيّ، تعيّن، ما عقداه، مثل أن يقولا: نرمي معا بالعربيّة، أو بالعجميّة، و ليس لأحدهما العدول.

و لو عقدا على قوس معيّنة من النّوع، كان له العدول عنها إلى غيرها من ذلك النوع، لحاجة و غيرها، بخلاف الفرس، و لو قالا: نرمي بهذه القوس لا بغيرها من نوعها و شرطاه، بطل العقد.

و النشاب: هي سهام القوس الأعجمي، فلو اتّفقا على أن يرميا بالنشاب من غير تعيين القوس، انصرف إلى العجميّة.

و النبال: هي سهام العربي. و الحسبان قوس تكون سهامه صغارا تجمع في قصبة واحدة و يرمى بها، فتتفرق في الناس، فلا تمرّ بشيء إلّا عقرته لشدّتها.

4396. الثالث: لو شرط أن يرمي ثلاثين، و الاصابة عشرة، و الآخر عشرين، و الإصابة عشرة،

ففي الجواز نظر، و كذا لو شرط أن يكون في يد أحدهما سهام و الآخر لا شيء في يده يشغلها بحفظه، و لو شرطا أن يحسب خاسق أحدهما خاسق واحد، و الآخر كلّ خاسق بخاسقين، أو خاسق واحد بخاسقين، أو يحطّ من خواسق أحدهما خاسق واحد، فالجميع باطل.

و لو شرط حوابي على أن يعدّ الخاسق حابيتين، فالأقرب الجواز، لأنّ رميه في الخاسق أحذق.

4397. الرابع: إذا كان الرشق عشرين، و الإصابة خمسة،

فان شرطا المبادرة، و رمى كلّ عشرة فأصاب خمسة تساويا، و لم يجب الإكمال، و لو أصاب أحدهما دون الخمسة، فقد نصله صاحب الخمسة، و لو سأل الناقص

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست