responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 177

إكمال الرشق لم يجب، و إن شرطا المحاطّة، فأصاب كلّ واحد من العشرة خمسة، تحاطّا خمسة بخمسة، و أكملا الرشق، و لو أصاب أحدهما منها تسعة و الآخر خمسة تحاطّا خمسة بخمسة و أكملا العدد.

و لو تحاطّا و كان أحدهما قد أكمل العدد، فإن كان مع انتهاء العدد، فقد نصل بصاحبه، و إن كان قبله و طلب صاحب الأقلّ الإكمال أجيب مع الفائدة بأن يمكن رجحانه، أو مساواته، أو قصور صاحبه بعد المحاطّة عن إكمال الإصابة، و أجبر الآخر مع امتناعه، مثل ان يرمي أحدهما عشرة فيصيب ستّة، و يصيب الآخر واحدا، و يرجو صاحب الواحد إصابة العشرة الباقية دون صاحبه فيحصل له أحد عشر و لصاحبه ستّة، فيحصل له العدد بعد المحاطّة.

و إن لم تكن له فائدة، لم تجب الإجابة، [1] مثل أن يرمي أحدهما خمسة عشر، فيصيبها، و يصيب الآخر منها خمسة، فإذا تحاطّا لم يجب الإكمال، لأنّ الخمسة المتخلّفة إذا أخطأها صاحب الأكثر و أصابها صاحب الأقلّ، انفرد الأوّل بالإصابة.

4398. الخامس: لو قال: إن نصلتني فلك عليّ عشرة، و تعطيني قفيز حنطة لم يجز،

لأنّ المناصل لا يغرم، و لو قال: إن نصلتني فلك عليّ عشرة دنانير إلّا دانقا جاز، و لو قال: الّا درهما لم يجز للجهالة.

4399. السادس: إذا كان السباق بالخيل و شبهها، جريا دفعة واحدة،

و إن كان في النّضال وجب أن يبدأ أحدهما قبل صاحبه، ليعلم المصيب و كيفيّة إصابته فإن شرطا البادئ صحّ.


[1]. في «أ»: «لم تجب الإصابة» و هو تصحيف.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست