responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 175

أمّا المبادرة أو المحاطّة [1] ففي اشتراط ذكر أحدهما نظر، أقربه عدم الاشتراط.

4395. الثاني: ما ذكرناه في السباق بين الخيل،

من إخراج السبق منهما، أو من أحدهما، أو من أجنبي، في النّضال مثله، و لا يشترط المحلّل أيضا فيه، و ان كان السبق منهما، فلا بدّ في السباق من معرفة الفرس، و أمّا في النّضال فلا يشترط معرفة القوس، فلو نفق الفرس [2] بطل السباق، و لو أنكر القوس لم يبطل النّضال و كما لا يشترط تعيين القوس فكذا لا يشترط تعيين السهم، نعم الإطلاق يقتضي تساوي جنس الآلة، فإذا أطلقا النّضال جاز، و اقتضى أن يكون الرمي منهما بنوع واحد إمّا بالقوس العربيّة معا، أو بالعجميّة معا، و ليس لهما أن يختلفا فيرمي أحدهما بقوس و الآخر بغيرها، إلّا أن يشترطا ذلك في العقد، فيجوز حينئذ أن يختلفا.


[1]. قال المصنّف في التذكرة في تعريف المبادرة و المحاطّة ما هذا نصّه:

«المبادرة: هي أن يشترط الاستحقاق لمن بدر إلى اصابة خمسة من عشرين، فإذا رميا عشرين فأصاب أحدهما خمسة و الآخر أربعة، فالأوّل ناضل، و لو رمى أحدهما عشرين فأصاب خمسة، و رمى الآخر تسعة عشر فأصاب أربعة لم يكن الأوّل ناضلا حتى يرمي الثاني سهما فإن أصاب فقد استويا و إلّا كان ناضلا».

و قال في تعريف المحاطّة:

«هي أن يشترط الاستحقاق لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخر و طرح ما يشتركان فيه، فإذا شرط عشرين رشقا و خلوص خمس إصابات، فرميا عشرين فأصاب أحدهما عشرة و الآخر خمسة، فالأوّل هو السابق، و إن أصاب كلّ واحد منهما خمسة أو عشرة فلا سبق هنا».

ثمّ قال: «فالأقرب انّه يشترط في عقد المسابقة التعرض للمبادرة و المحاطّة، لأنّ حكم كلّ واحد منهما مخالف بحكم الآخر، فإن أهمل بطل العقد، لتفاوت الأغراض». تذكرة الفقهاء: 2/ 362- الطبعة الحجرية- بتقديم و تأخير في كلامه قدس سره.

[2]. في مجمع البحرين: نفقت الدابة- من باب قعد-: أي هلكت و ماتت.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست