نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 174
الخامس: قدر الغرض، و هو ما ينصب في الهدف، إمّا بالمشاهدة، أو التقدير، كالشبر و الشبرين.
السادس: العلم بالسّبق، و هو المال المخرج.
السابع: تساويهما في جميع أحوال الرّمي، فلو شرطا أن يرمي أحدهما عشرة، و الآخر عشرين، أو إصابة أحدهما خمسة، و الآخر ثلاثة، أو أنّ إصابة أحدهما خواسق، و الآخر موارق، أو يحطّ أحدهما من إصابته سهما، أو يرمي أحدهما من قرب و الآخر من بعد أو يرمي أحدهما و يده مشغولة أو رأسه حامل لشيء و الآخر خال عن ذلك، أو يحطّ أحدهما واحدا من خطائه لا له و لا عليه، لم يصحّ.
الثامن: تعيين الرماة، فلا يصحّ مع الإبهام، فلو شرطا أن يكون مع كلّ واحد منهما آخر أو اثنان أو أزيد من غير تعيينهم بالمشاهدة أو المعرفة لم يجز.
التاسع: أن تكون المسابقة على الإصابة لا على البعد، فلو قالا: السبق لأبعدنا رميا، لم يجز على إشكال، أقربه الجواز. [1]
العاشر: أن تكون المسابقة على الحذق، فلو جعلا العوض للمخطئ دون المصيب لم يجز.
[1]. قال المصنّف في التذكرة: «و لو تناضلا على أن يكون السبق لأبعدهما رميا، و لم يقصدا غرضا، فالأقرب الجواز، لأنّ الإصابة و إن كانت مقصودة في النضال، فكذا البعد و زيادته مطلوب فيه أيضا، و هو أصحّ وجهي الشافعية، و الثاني المنع لتطرّق الجهالة فيه، و لانتفاء المقصود بالذات و هو الإصابة. و هو غلط فإنّا قد بيّنا أنّ الزيادة في البعد من غير إصابة مقصودة في مقابلة من بعد من العدوّ في إيقاع السهم في القلاع ليرهب العدوّ و يعرف به شدّة الصاعد و ضعفه». تذكرة الفقهاء: 2/ 362- الطبعة الحجرية-.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 174