responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 173

الفصل الثاني: في أحكام الرمي

و فيه ثلاثون بحثا:

4394. الأوّل: يفتقر الرمي إلى عشرة شرائط:

الأوّل: أن يكون الرّشق [1] معلوما، و هو بكسر الراء عدد الرمي الّذي يتّفقان عليه، مطلقا عند الفقهاء، و يختص عند أهل اللغة بما بين العشرين إلى الثلاثين.

الثاني: أن يكون عدد الإصابة معلوما، فيقال الرشق عشرة، و الإصابة خمسة مثلا.

الثالث: صفة الإصابة، مثل أن يقول: حوابي، أو خواصر، أو خواسق، ممّا أشبه ذلك ممّا تقدّم.

الرابع: أن يكون قدر المسافة معلوما، إمّا بالذرع فيقال: مائة ذراع مثلا، و إمّا بالمشاهدة.


[1]. في مجمع البحرين: الرّشق- بالفتح و السكون-: الرّمي، رشقه يرشقه من باب قتل رشقا: إذا رماه بالسهام، و الرّشق- بالكسر-: عدد الرمي الذي يتّفقان عليه.

و قال في المسالك: الرّشق- بالكسر-: عدد ما يرمى به من السهام، يقال: رمى رشقا: أي رمى بسهامه الّتي يريد رميها كلّها، و إذا حصل الاتّفاق على رمي خمسة خمسة، فكلّ خمسة يقال لها رشق. مسالك الأفهام: 6/ 75.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست