نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 170
4388. الثامن: إذا قال اجنبيّ لاثنين أو جماعة: من سبق فله عشرة، صحّ،
فإن سبق أحدهم استحقّ، و إن جاءوا دفعة لم يستحقّوا شيئا.
و لو قال لاثنين: من سبق منكما فله عشرة، و من صلّى فله عشرة، لم يصحّ، و لو قال: من صلّى فله خمسة جاز، و كذا يصحّ لو قال لجماعة: من سبق فله عشرة، و من صلّى فله عشرة، و لو قال: للمصلّي عشرة و للسابق خمسة، لم يصحّ.
و لو قال لعشرة: من سبق فله عشرة، فسبق واحد أخذ العشرة، و إن سبق اثنان فلهما العشرة، و لو سبق تسعة تساووا فيها، و لا شيء للأخير [1] و يحتمل أن يكون لكلّ واحد من التسعة عشرة كاملة [2] و لو قال: من سبق فله عشرة، و من صلّى فله خمسة فسبق خمسة، و صلّى خمسة، فعلى الأوّل [3] للسّابقين عشرة و للمصلّين خمسة، و على الثاني لكلّ من الخمسة الأول عشرة، و لكلّ واحد من الثانية خمسة و يتطرّق على الأوّل احتمال البطلان. [4]
4389. التاسع: إذا كان السبق منهما، لم يشترط المحلّل،
فلو أخرجا عوضا و قالا: من سبق منّا فله العوضان، صحّ، فإن سبق أحدهما أحرز مال نفسه، و أخذ عوض صاحبه، و إن لم يسبق أحدهما أحرز كلّ منهما مال نفسه، و لو
[4]. و علّله المصنّف في القواعد بإمكان سبق تسعة فيكون لكلّ واحد من السابقين درهم و تسع، و للمصلّي الواحد خمسة، و على هذا يفوت مقصود المسابقة. لاحظ قواعد الأحكام: 1/ 263- الطبعة الحجرية-.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 170