responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 169

4386. السادس: يشترط كون العوض معلوما

إمّا بالمشاهدة، أو الوصف الرافع للجهالة، و يجوز أن يكون دينا و عينا حالّا و مؤجّلا، أو يكون بعضه حالّا و بعضه مؤجّلا.

و يجوز أن يخرجه الإمام من [ماله] خاصّة و من بيت المال، و أن يخرجه أحدهما، أو كلاهما، أو أجنبيّ، و إذا كان دينا و حلّ، أجبر على تسليمه، و إذا أفلس به ضرب مستحقّه مع الغرماء.

و مع الإصابة المعقود عليها يستحقّ السابق السبق، سواء قلنا انّها عقد لازم أو جائز، و يجوز أخذ الرهن و الضمين على العوض إن كان دينا، و إذا أخرج السبق أحدهما كان للسابق منهما، و لو شرط أكثره للسابق و الباقي للمصلّي جاز، و لو شرط أن يطعم العوض أصحابه، احتمل صحّة الشرط، و لو قيل: بفساده، فالأقرب عدم فساد المسابقة، و هو اختيار الشيخ. [1] و الشروط الفاسدة إن اقتضت اختلال شرط الصحّة مثل جهالة العوض، أو المسافة، فالعقد فاسد، و إن لم يقتض مثل أن يشترط أن لا يرمي أبدا إن سبق، فالأقرب عدم فساد العقد بفساده.

4387. السابع: كلّ موضع فسدت فيه المسابقة فإن كان السابق هو المخرج، لم يستحقّ شيئا على صاحبه،

و كان سبقه له، و إن كان الآخر، استحقّ على المخرج أجرة المثل، و لو كان العوض مستحقّا، كان على مخرجه قيمته أو مثله.


[1]. الخلاف: 6/ 105، المسألة 10 من كتاب السبق؛ و المبسوط: 6/ 302.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست