نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 171
أدخلا محلّلا جاز، فإن سبق المحلّل، أخذ العوضين، و كذا إن سبق أحدهما، و لو سبقا معا أحرز كلّ منهما مال نفسه، و لو سبق أحدهما و المحلّل، أحرز السابق مال نفسه، و كان العوض الآخر بينه و بين المحلّل نصفين، و لو قالا: من كان مسبوقا، فعوضه للمحلّل جاز، و لو قال لخمسة: من سبق فله درهمان، و من صلّى فله درهم، فسبق واحد و صلّى ثلاثة، و تأخّر الخامس، فللسابق درهمان، و للثلاثة المصلّين درهم و لا شيء للمتأخّر.
4390. العاشر: يشترط في المسابقة أمور خمسة:
تقدير المسافة ابتداء و انتهاء، فلو استبقا لينظر أيّهما يقف قبل صاحبه من غير غاية ينظران إليها لم يجز.
و تقدير العوض.
و تعيين ما يسابق عليه.
و تساوي ما به المسابقة في احتمال السبق، فلو كان أحدهما ضعيف الدابّة، أو مريضها يعلم أنّه مسبوق، لم يصحّ العقد، و كذا يشترط في دابّة المحلّل، و لا يشترط تساوي جنسها، فيجوز بين البغال و الحمير، و كذا الإبل و الخيل مع احتمال السبق.
و أن يجعل العوض لأحدهما أو للمحلّل، و لو جعله لاجنبيّ لم يجز، و في اشتراط تساوي الموقف إشكال. [1]
[1]. قال المحقّق في الشرائع: و هل يشترط التساوي في الموقف؟ قيل: نعم، و الأظهر: لا، لأنّه مبنيّ على التراضي. شرائع الاسلام: 2/ 238.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 171