عمّار عن الصادق (عليه السلام). [1] قال ابن إدريس: و الأولى استعمال القرعة [2].
4042. التاسع و العشرون: إذا استودع لرجل دينارين و للآخر دينارا، و امتزج المال من غير تفريط، و ضاع منها [3] دينار
ففي رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام): يعطى صاحب الدينارين دينارا منهما، و يقسّم الآخر بينهما نصفين. [4] و في السكوني ضعف.
و الأولى عندي قسمة التالف على قدر رأس المالين، فيعطى صاحب الدينارين دينارا و ثلث دينار، و للآخر ثلثي دينار، و لو فرّط المستودع في المزج لزمه الدينار.
4043. الثلاثون: يصحّ الصلح على عين بمثلها و بمنفعة، و على منفعة بمثلها و بعين،
و على دين بمثله أو عين، و بالعكس.
4044. الواحد و الثلاثون: إذا كان لأحدهما عليه ألف درهم و لآخر مائة دينار، فصالحاه على ألف درهم،
ففي صحّته إشكال، و جوّزه ابن الجنيد بشرط التقابض، فإن عيّن حصّة كلّ واحد و إلّا بسطت على الألف و قيمة المائة بالنسبة.
4045. الثاني و الثلاثون: إذا كان الدّين مؤجّلا، فصالحه على التعجيل صحّ،
و سقط الأجل، فإن ظهر العوض مستحقّا أو معيبا فردّه، قال ابن الجنيد: كان لصاحب الدّين مطالبته بتوفيته إيّاه معجّلا، و ليس بمعتمد.
[1]. الوسائل: 13/ 170، الباب 11 من كتاب الصلح، الحديث 1.
[2]. السرائر: 2/ 69.
[3]. في «أ»: منهما.
[4]. الوسائل: 13/ 171، الباب 12 من كتاب الصلح، الحديث 1.