نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 18
4046. الثالث و الثلاثون: لو صالح الوصيّ المدّعي [1] على الميّت بغير بيّنة،
قال ابن الجنيد: بطل الصلح، و الوجه تقييده بانتفاء المصلحة. و لو كان لليتيم مال و به بيّنة، فصالح عنه وصيّه، قال: لا يصحّ الصلح بالبعض، و لو لم تكن بيّنة، جاز الصلح. قال: و لو وجد الوصيّ، أو اليتيم بيّنة بحقّه [2] انتقض الصلح [3] و هو أشكل من الأوّل.
و قد بقي في الصلح مسائل تتعلّق بالأملاك و أشباهها، تذكر في كتاب إحياء الموات إن شاء اللّه تعالى.