responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 16

و لو تنازعا ثوبا في يد أحدهما أكثره، تساويا فيه.

و لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما و بابها إلى غرفة الآخر، فهي لصاحب البيت مع اليمين.

4038. الخامس و العشرون: إذا ادّعى دارا في يد أخوين، فاعترف أحدهما، فصالحه على بذل ماله بعوض صحّ،

و ليس للآخر الأخذ بالشفعة، سواء كان الإنكار مطلقا، أو قال: هذه لنا ورثناها جميعا عن أبينا أو أخينا.

4039. السادس و العشرون: إذا اصطلح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس ماله نقدا،

و الرّبح و الخسران و النقد و النّسيئة و العروض [1] للآخر و يسلّم إليه صحّ، و هي رواية الحلبي و الكناني الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) [2].

4040. السابع و العشرون: إذا كان مع اثنين درهمان ادّعاهما و ادّعى الآخر واحدا منهما،

أعطي مدّعيهما درهما و نصفا، و للآخر النصف الآخر، و لو كانا في يد مدّعيهما، حلف للآخر و كان الجميع له، و لو كانا في يد مدّعي أحدهما، حلف للآخر و أخذ درهما.

4041. الثامن و العشرون: إذا أخذ رجل من آخر عشرين درهما بضاعة، و من آخر ثلاثين كذلك،

و اشترى بكلّ منهما ثوبا و امتزجا و لم يتميّزا، فإن خيّر أحدهما صاحبه، فقد انصفه، و إن ماكسا بيعا و قسّم الثمن على خمسة أجزاء، فأعطي صاحب العشرين خمسيه [3] و للآخر الباقي، و هي رواية إسحاق بن


[1]. في «ب»: القروض.

[2] الوسائل: 13/ 165، الباب 4 من كتاب الصلح، الحديث 1.

[3] في «ب»: خمسين.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست