نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 16
و لو تنازعا ثوبا في يد أحدهما أكثره، تساويا فيه.
و لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما و بابها إلى غرفة الآخر، فهي لصاحب البيت مع اليمين.
4038. الخامس و العشرون: إذا ادّعى دارا في يد أخوين، فاعترف أحدهما، فصالحه على بذل ماله بعوض صحّ،
و ليس للآخر الأخذ بالشفعة، سواء كان الإنكار مطلقا، أو قال: هذه لنا ورثناها جميعا عن أبينا أو أخينا.
4039. السادس و العشرون: إذا اصطلح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس ماله نقدا،
و الرّبح و الخسران و النقد و النّسيئة و العروض [1] للآخر و يسلّم إليه صحّ، و هي رواية الحلبي و الكناني الصحيحة عن الصادق (عليه السلام)[2].
4040. السابع و العشرون: إذا كان مع اثنين درهمان ادّعاهما و ادّعى الآخر واحدا منهما،
أعطي مدّعيهما درهما و نصفا، و للآخر النصف الآخر، و لو كانا في يد مدّعيهما، حلف للآخر و كان الجميع له، و لو كانا في يد مدّعي أحدهما، حلف للآخر و أخذ درهما.
4041. الثامن و العشرون: إذا أخذ رجل من آخر عشرين درهما بضاعة، و من آخر ثلاثين كذلك،
و اشترى بكلّ منهما ثوبا و امتزجا و لم يتميّزا، فإن خيّر أحدهما صاحبه، فقد انصفه، و إن ماكسا بيعا و قسّم الثمن على خمسة أجزاء، فأعطي صاحب العشرين خمسيه [3] و للآخر الباقي، و هي رواية إسحاق بن