نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 126
كموضع تكثر إجارته في وقت دون آخر، بسطت الأجرة على قدر القيمتين في المدّتين لا على المدّتين، و كذا التفصيل لو أبق العبد.
4287. السادس: لو غصبت العين المستأجرة بعد التمكين التام و الإقباض،
لم تبطل الإجارة، و كان على المستأجر دفع الأجرة، و له مطالبة الغاصب بأجرة المثل، سواء زادت عن المسمّى، أو نقصت.
و إن كان قبل الإقباض، تخيّر المستأجر في الفسخ مع الرجوع على المالك بالمسمّى، و في الرجوع على الغاصب إن اختار الإمضاء، و إن اختار الفسخ، كان له، و يسقط عنه مال الإجارة، و يستردّه مع الدفع، و لو ردّت العين في الأثناء، و لم يكن قد فسخ، كان له استيفاء الباقي، و كان الخيار فيما مضى.
ثابتا، و ليس له مطالبة المالك بالانتزاع، و إن كان متمكّنا منه.
و لو أقرّ المالك بالرقبة تثبت في حقّه، و لم تثبت في حقّ المستأجر، بل كان له مخاصمة الغاصب، و لو كانت الإجارة على عمل كخياطة ثوب، أو حمل شيء، فمات العبد أو الخيّاط أو الجمل الحامل، لم تنفسخ الإجارة، و كان عليه إقامة من يعمل ذلك، و كذا لو غصب، و لو تعذّر البدل، تخيّر المستأجر في الفسخ و الصّبر حتّى يظفر بالعين المغصوبة.
و لو منعه المالك من استيفاء المنفعة في ابتداء المدّة، كان له الفسخ، و الأقرب أنّ له الإمضاء فيرجع بالتفاوت إن كان.
و لو غصب المستأجر العين المستأجرة، كان ذلك استيفاء للمنافع، و لو أبق العبد في الأثناء، كان للمستأجر البقاء، فإن رجع قبل الانقضاء، انفسخ فيما مضى حال الإباق، و لا ينفسخ في الباقي، و لو لم يرجع انفسخت في الباقي خاصّة.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 126