responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 125

العين إليه، و مضت المدّة من غير مانع له عن الانتفاع، استقرّ الأجر، و إن لم ينتفع المستأجر، و كذا لو استأجر للعمل و مضت مدّة يمكن استيفاؤه فيها، مثل أن يستأجر دابّة ليركبها إلى موضع، و مضت مدّة يمكن ركوبها فيها.

و لو بذل المؤجر العين، فامتنع المستأجر من أخذها مع إمكانه، و مضت مدّة الاستيفاء، استقرّت الأجرة.

و لو كانت الإجارة متعلّقة بعبد و شبهه على عمل موصوف، كخياطة ثوب، و بناء حائط، و قلع ضرس، و بذل المؤجر العين، و مضت مدّة يمكن استيفاؤه فيها، فامتنع من أخذها، ففي استقرار الأجرة نظر.

و لو كانت الإجارة فاسدة، و عرضها على المستأجر، فلم يأخذها، فلا أجر عليه، و إن مضت المدّة، و لو قبضها المستأجر، و مضت المدّة المشروطة، أو مدّة يمكن استيفاء العمل فيها، احتمل وجوب أجرة المثل و عدمه، أمّا لو استوفى المنفعة، فإنّه تلزمه أجرة المثل لا أقلّ الأمرين من المسمّى و الأجرة.

4285. الرابع: الإجارة عقد لازم على ما تقدّم،

لا يثبت فيه خيار المجلس، و لو شرط الخيار فيه لهما، أو لأحدهما، أو لأجنبيّ، جاز بشرط ضبطه بالمدّة المعلومة، سواء كانت معيّنة، مثل أن يستأجر هذا العبد، أو مطلقة في الذمّة، مثل أن يستأجر لخياطة ثوب.

4286. الخامس: إذا استاجر عينا فتلفت قبل قبضها، انفسخت الإجارة إجماعا،

و كذا لو تلفت بعد قبضها في ابتداء المدّة، و لو تلفت بعد مضيّ بعض المدّة، لم تنفسخ فيما مضى، و بطلت في المستقبل، و عليه من الأجر بقدر الماضي، فإن تساوت أجزاء المدّة بسطت الأجرة عليها، و إن اختلفت

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست