نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 124
الفصل السابع: في باقي الأحكام
و فيه واحد و ثلاثون بحثا:
4282. الأوّل: إذا تمّت الإجارة بأركانها،
ملك المستأجر المنافع المعقود عليها إلى المدّة، و يكون حدوثها على ملكه لا ملك المؤجر، و يملك المؤجر مال الإجارة بمجرّد العقد مع الإطلاق، أو اشتراط التعجيل، و لا يشترط في ذلك استيفاء المنفعة و لا مضيّ وقتها، سواء كانت معيّنة، كالثوب و الدّار، و العبد، أو غير معيّنة.
و لو كانت الإجارة على عمل، ملك الأجير بالعقد أيضا مال الإجارة، و هل يستحقّ تسليمه قبل تسليم العمل؟ فيه نظر، فإن قلنا به و كان العمل في ملك الصانع لم يبرأ من العمل، و لا يستحقّ الأجر حتّى يسلّم العين، و إن كان في ملك المستأجر، استحقّ الأجر بنفس العمل، و لو استأجر كلّ يوم بأجر معلوم، استحقّ أجر كلّ يوم فيه.
4283. الثاني: إذا اشترط تأجيل الأجر، صحّ بشرط أن يكون الأجل مضبوطا،
و لو شرطه منجّما يوما بيوم، أو شهرا بشهر، أو أقلّ من ذلك أو أكثر، جاز، و لو خالف في تقسيط الأجرة في النّجوم، صحّ بشرط الضبط. [1]
4284. الثالث: إذا استوفى المستأجر المنافع استقرّ الأجر،