نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 123
4278. الثامن عشر: إذا استأجره للعمل في عين، كالثوب فقصّره، فتلف بغير سببه،
فلا ضمان إلّا مع التعدّي، مثل أن يلبس الثوب، ثمّ يسرق من حرزه، فعليه ضمانه بقيمته أكثر ما كانت من يوم التعدّي إلى يوم التلف، و إن كان التلف بسببه، ضمنه يوم الجناية.
4279. التاسع عشر: إذا استأجره ليحجم حرّا أو عبدا، أو يعلّمه صنعة، فتلف
لم يضمن إلّا بالتعدّي.
و لو استأجره ليحمل شيئا، فتلف في الطريق، لم يضمنه إلّا مع التعدّي أو التفريط، سواء كان صاحبه حاضرا معه أو لا.
و لو أخرج روشنا [1] أو جناحا إلى طريق، فتلف به شيء ضمنه.
و لو عزّر الإمام أو حدّ من يستحقّ ذلك فتلف لم يضمن.
4280. العشرون: إذا استأجر ثوبا ليلبسه فائتزر [2] به، ضمنه،