responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 122

لم يضمن، سواء كان هلاكه بما يستطاع، أو بغيره، كالغرق أو القهر باليد الغالبة [1] عليه و لا أجرة له فيما عمل له فيها، إن كان العمل في ملكه و المستأجر غائب، و إن كان في ملك المستأجر و هو حاضر، قال الشيخ: له الأجرة، لأنّه يسلّم العمل جزءا فجزءا. [2]

و لو حبس الصانع الثوب على استيفاء الأجرة، ضمنه إلّا أن يجعله المستأجر رهنا.

و لو دفع القصّار الثوب إلى غير المالك للاشتباه بثوب آخر، ضمنه، فإن قطعه ردّه مع الأرش، و في تضمين القصّار الأرش إشكال، و يطالب بثوبه، فإن كان موجودا، أخذه، و إن نقص فله الأرش، و لو هلك عند القصّار، ففي لزومه إشكال، أقربه ذلك.

4275. الخامس عشر: إذا استأجره للخبز فاحترق بتفريط منه، ضمنه،

و إن كان بغير تفريط لم يضمنه، سواء كان التنّور في ملك أحدهما أو أجنبيّ.

4276. السادس عشر: إذا استأجر لحفظ ما في البيت من القماش و بيعه.

لم يضمنه. و إذا سرق الثياب من الحمّام لم يكن على صاحبه شيء، إلّا أن يودع فيفرّط.

4277. السابع عشر: إذا حبس حرّا أو عبدا فسرقت ثيابه

[3] كان عليه الضمان.

و لو قال له الحرّ: اقطع يدي، فقطعها، لم يضمنها، و لو قال له عبد ضمنها.


[1]. في «أ»: باليد العالية.

[2]. المبسوط: 3/ 242- 243.

[3]. في «ب»: فسرق من ثيابه.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست